الشيخ الجواهري
236
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل في المتن [ 1 ] ( وشارك المقرّ له الغرماء ) [ 2 ] [ وقد يقال بعدم المشاركة ] . وهو قوي جدّاً [ 3 ] . ولو أسند الدين في إقراره إلى ما بعد الحجر بمعاملة ونحوها ممّا يحصل برضا الطرفين لم يشارك قطعاً [ 4 ] . نعم لو أسند إقراره بالدين إلى ما بعد الحجر على وجه يشارك لو كان المقرّ به معلوماً ثبوته كإتلاف مال أو جناية ، جرى فيه البحث السابق [ 5 ] . ولو أقرّ بدين وأطلق [ 6 ] . فلا يشارك [ المقرّ له الغرماء ] وإن قلنا بها في غيره . ( وكذا ) البحث فيما ( لو أقرّ بعين ) لمن صدّقه في ذلك .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 272 . الخلاف 3 : 270 . التذكرة 14 : 28 . التحرير 2 : 509 . ( 2 ) غاية المراد 2 : 207 . ( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 322 . ( 4 ) قاله في جامع المقاصد 5 : 234 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 398 . غاية المراد 2 : 207 . المسالك 4 : 92 . جامع المقاصد 5 : 234 . ( 6 ) الروضة 4 : 33 - 34 .